• عبادات >> قسم و نذر

    سوال نمبر: 610008

    عنوان:

    بری عادت كے مرتكب ہونے پر بیس ركعات نماز كا التزام

    سوال:

    زید کو ایک بری عادت تھی۔ اس لئے نذر کیا تھا کہ آئندہ جتنا مرتبہ اس بری عادت میں مبتلا ہوگا ہر مرتبہ کے مقابلے میں بیس رکعت نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد متعدد مرتبہ اس میں مبتلا ہو گیا۔ اب اگر قسم کا کفارہ دے کر اس نذر سے عہدہ بر آ ہونا چاہیے تو ایک کفارہ کافی ہوگا یا متعدد کفارہ دینا پڑے گا؟

    جواب نمبر: 610008

    بسم الله الرحمن الرحيم

    Fatwa: 678-351/TB-Mulhaqa=7/1443

     صورتِ مسئولہ میں زید قسم كا كفارہ دے كر عہدہ برآں ہوسكتا ہے؛ البتہ اس پر ضروری ہے كہ جتنے مرتبہ بری عادت كا ارتكاب كیا ہے‏، اتنے ہی كفارہ ادا كرے؛ كیوں كہ تعدد قسم سے تعددِ كفارہ لازم آتا ہے‏، یہی راجح قول ہے۔

    (ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أوشفي مريضي (يوفي) وجوبا (إن وجد) الشرط (و) إن علقه (بمالم يرده كإن زنيت بفلانة) مثلا فحنث (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المذهب) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة......(قوله بشرط يريده إلخ) انظر لو كان فاسقا يريد شرطا، هو معصية فعلق عليه كما في قول الشاعر :

    علي إذا ما زرت ليلى بخفية ... زيارة بيت الله رجلان حافيا

    فهل يقال إذا باشر الشرط يجب عليه المعلق أم لا؟ ويظهر لي الوجوب لأن المنذور طاعة وقد علق وجوبها على شرط، فإذا حصل الشرط لزمته، وإن كان الشرط معصية يحرم فعلها؛ لأن هذه الطاعة غير حاملة على مباشرة المعصية بل بالعكس، وتعريف النذر صادق عليه ولذا صح النذر في قوله: إن زنيت بفلانة لكنه يتخير بينه وبين كفارة اليمين لأنه إذا كان لايريده يصير فيه معنى اليمين فيتخير كما يأتي تقريره إلخ .[الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 5/521‏، ط: كزريا‏، ديوبند‏، كتاب الأيمان] نیز دیكھیں:بہشتی زیور3/39‏،ط: اختری)

    وفي البحر عن الخلاصة والتجريد: وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين، والمجلس والمجالس سواء؛....مطلب تتعدد الكفارة لتعدد اليمين.(قوله وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين) وفي البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت ، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع . وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد . قال صاحب الأصل: هو المختار عندي. اهـ. مقدسي ، ومثله في القهستاني عن المنية .[الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 5/ 486،كتاب الأيمان ‏، ط: مكتبة زكريا‏،ديوبند]قال الرافعي تحت قوله "هو المختار عندي": لايخفى أن كلا من البغية المنية للزاهدي ‏، ومعلوم أن ما انفرد به لايعول عليه فلايعتمد على القول بالتداخل ؛ بل يعتمد على ما ذكره غيره من عدم التداخل حتى يوجد تصحيح لخلافه ممن يعتمد في نقله ، ومما يدل لتعددها ماذكره في الفتح أول الحدود أن كفارة الإفطار المغلب فها جهة العقوبة حتى تداخلت وإن كفارة الأيمان المغلب فيها جهة العبادة اھ ‏، وفي الهندية : إذا قال الرجل : والله ‏، والرحمن ‏، لا أفعل كذا ‏، كانا يمينين ، حتى إذا حنث كان عليه كفارتان في ظاهر الرواية ، فعلم أن التعدد هو ظاهر الرراية . (تقريرات الرافعي،2/13، ضمن الدر المختار مع رد المحتار، المجلد الخامس،ط: كتبة زكريا، ديوبند). نیز دیكھیں : امداد الفتاوی2/534‏،535‏،ط: كراچی‏، سوال:656‏،657‏، خير الفتاوی6/267‏، ملتان)


    واللہ تعالیٰ اعلم


    دارالافتاء،
    دارالعلوم دیوبند