معاملات >> وراثت ووصیت
سوال نمبر: 146906
جواب نمبر: 146906
بسم الله الرحمن الرحيم
Fatwa:665-1542/H=2/1439
(۱) لا یلزم نفاذ وصیة رجل قد مرض ثم صح من ذلک المرض لأن نفاذ الوصیة یکون بعد الموت کذا في الاختیار لتعلیل المختار․
(۲) وکذا في حق رجل مرض فأوصی بثلث مالہ وأعطی الورثة المال للموصیٰ لہ ثم صح الموصي من ذلک المرض ثم مرض ثانیًا وثالثًا وصح بعد ما أوصی وأعطی الورثة المال کل مرة ففي الہدایة ولا معتبر بإجازتہم في حال حیاتہ (وقال بعد أسطر) وقبول الوصیة بعد الموت فإن قبلہا الموصی لہ حال الحیاة أو ردہا فذلک باطل․ (ہدایہ/ کتاب الوصایا)
واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء،
دارالعلوم دیوبند